سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
366
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
يعنى عدم بطلان شفعه مىباشد . متن : و كذا لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع كما لو باع المشتري الشقص أو وهب ، أو وقف لسبق حق الشفيع على ما تأخر من العقود ، بل للشفيع إبطال ذلك كله و الأخذ بالبيع الأول ، و له أن يجيز البيع و يأخذ بالبيع الثاني ، لأن كلا من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة ، و الثاني صحيح و إن توقف على إجارة الشفيع ، فالتعيين إلى اختياره و كذا لو تعددت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة ، و إن أخذ من الأول بطلت اللاحقة ، و إن أخذ من المتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده و لا فرق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع بين اللازمة ، و غيرها و لا بين المعوض عنها ، و غيرها فيأخذ الواهب الثمن و يرجع العوض إلى باذله . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : و نيز بواسطه واقع شدن عقود ديگر پس از بيع شفعه باطل نمىشود چنانچه مشترى پس از خريدن حصه شريك آن را به ديگرى فروخته يا هبه نموده و يا وقف كند كه در هيچيك از اين فروض شفعه ساقط نشده بلكه شفيع مىتواند تمام را باطل كرده و بواسطه همان بيع اول اخذ بشفعه نمايد چنانچه مىتواند بيع اول را اجازه داده و بواسطه بيع دومى اخذ بشفعه كند . شارح ( ره ) مىفرماين :